أولاً: عن قتادة - رضي الله عنه - قال : قلت لأنس بن مالك - رضي الله عنه - : كيف كان نعل رسـول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لهما قبالان .[1] قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - : قبالان بتثنية القبال بالكسر، وهو زمام النعل - أي السير الذي بين الأصبعين الوسطى والتي تليها - ، وذكر بعضهم أنه كان يضع أحد الزمامين بين الإبهام والتي تليها ، ويجمعها إلى السير الذي بظهر قدمه ، وهو الشراك .[2]
ثانياً : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما .[3]
قال ابن حجر الهيتمي : وهو أحد سيور النعل يكون على وجهها .[4]
ثالثاً : عن عيسى بن طهمان قال : أخرج إلينا أنس بن مالك - رضي الله عنه - نعلين جرداوين لهما قبالان ، قال : فحدثني ثابت بعد عن أنس : أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم .[5]
قال ابن حجر الهيتمي – رحمه الله - : جرداوين أي لا شعر فيهما.
رابعاً : عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر- رضي الله عنه - : رأيتك تلبس النعال السِّبْتَيَّةِ ، قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ، ويتوضأ فيها ، فأنا أحب أن ألبسهما .[6] السِّبْتَيَّةِ : أي التي لا شعر عليها ، نسبة للسِّبْتِ - بكسر السين - وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها سُبِتَ وشُفِطَ عنها بالدباغ .[7]
خامساً : عن عمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين[8]. قال الهيتمي – رحمه الله - : أي يضع طاقاً فوق طاق ، فيستفاد أن لكل واحدة من نعليه طاقين أو أكثر .[9]
وفسرت المخصوفتان : المخروزتان ، أو المرقعتان.[10]
سادساً : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً أو ليحفهما جميعاً "[11]. وعن جابر - رضي الله عنه - : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل – يعني - الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة .[12]، والحكمة في هذا النهي أنه تشبه بالشيطان ؛ فقد صح في بعض طرق الحديث : " إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة "[13].
سابعاً : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا انتعل أحدكم ؛ فليبدأ باليمين ، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال ؛ لتكن اليمنى أولهما تُنْعَلُ ، وآخرهما تنزع "[14]. وعن عائشة – رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع ، في ترجله ، وتنعله ، وطهوره .[15]
قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - : من باب التكريم ، ومنه ما قصد به زينة ، أو نظافة من غير مباشرة مستقذر ، وكل ما كان كذلك يبدأ فيه باليمين ، وخلعه بضد ذلك ، وكل ما هو كذلك يبدأ فيه باليسار ، كالخروج من المسجد ، ودخول الخلاء ، والسوق ، والاستنجاء، وتناول الأحجار له ، ومس الذكر ، والامتخاط ، وتعاطي المستقذر ونحوه ، نحو الثوب والخف والسراويل ، كالنعل فيما ذكر ، ومن زعم أن تقديم اليمين إنما هو لكونه أقوى من اليسار ؛ فقد أخرج الأمر إلى أنه إرشادي لا شرعي ، وهو باطل مخالف للسنة ، وكلام الأئمة .[16]
ثامناً : قال صلى الله عليه وسلم :" إذا انقطع شسع أحدكم ؛ فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها ".[17]
تاسعاً : ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه.[18]، وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ، ولا خفافهم ".[19]
تنبيه : وذلك في غير المكان المفروش.
عاشراً : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم .[20]
قال الهيتمي - رحمه الله - : يكره التنعل قائماً ؛ لخبر فيه قيل ، وهو محمول على نعل محتاج في لبسها إلى إعانة اليد ، لا مطلقا ً"[21].
-------------------------------------------------------------------------------------
[1] الترمذي وأبو داود ومسلم وصححه الألباني في مختصر الشمائل.
[2] أشرف الوسائل 138.
[3] ابن ماجه وصححه الألباني.
[4] أشرف الوسائل 139.
[5] البخاري في فرص الخمس 3107.
[6] البخاري.
[7] مختصر الشمائل ص 54.
[8] أحمد في مسنده وإسناده ضعيف وهو صحيح لغيره.
[9] أشرف الوسائل ص 141.
[10] مختصر الشمائل ص 55.
[11] البخاري ومسلم.
[12] مسلم.
[13] مختصر الشمائل ص 55.
[14] البخاري رقم : 5856 ، ومسلم رقم : 5462 ، واللفظ للبخاري .
[15] البخاري ومسلم.
[16] أشرف الوسائل ص 144.
[17] مسلم.
[18] البخاري 386 ومسلم 555.
[19] 652.
[20] صحيح الترمذي 1453.
[21] أشرف الوسائل ص 143.